آقا رضا الهمداني
270
مصباح الفقيه
المرسل المرويّ عن كتب الفروع ( 1 ) : « لا تؤذّن إلَّا وأنت متطهّر » وفي آخر : « حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلَّا وهو طاهر » ( 2 ) . ويشهد له أيضا الخبر الآتي ( 3 ) ، المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام . وليس بشرط بلا خلاف فيه على الظاهر . ويشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » ( 4 ) . وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلَّا وهو على وضوء » ( 5 ) . وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلَّا وأنت على وضوء » ( 6 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن على غير طهور ؟ قال : « نعم » ( 7 ) .
--> ( 1 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 9 : 58 . ( 2 ) سنن البيهقي 1 : 397 ، كنز العمّال 8 : 343 / 33180 . ( 3 ) في ص 271 . ( 4 ) الفقيه 1 : 183 / 866 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 304 / 11 ، التهذيب 2 : 53 / 180 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 53 / 179 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 7 ) التهذيب 2 : 56 / 196 بتفاوت ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .